الصفحة الرئيسية
بحـث
تواصل معنا
Rss خدمة
 
  تحريك لليسار إيقاف تحريك لليمين
كلمة الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه) في لقاء مسؤولي البلاد وسفراء الدول الإسلاميّةكلمة الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه) في خطبتَي صلاة عيد الفطركلمة الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه) في لقاء جمع من الطلّاب الجامعيّينكلمة الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه) في اللقاء الرمضانيّ مع مسؤولي البلادبِهذا جُمِعَ الخَيرُ

العدد 1612 07 شوال 1445 هـ - الموافق 16 نيسان 2024 م

لَا تُطَوِّلْ فِي الدُّنْيَا أَمَلَكَ

العامل الأساس للنصر مراقباتالأيّامُ كلُّها للقدسِسُلوك المؤمِن
من نحن

 
 

 

التصنيفات
الرد على شبهة الرق وحقوق الإنسان
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق

 بسم الله الرحمن الرحيم



مسألة الرق وحقوق الإنسان:
من الأمثلة التي يعترض بها المعترضون على الإسلام، هي مسألة الرق والاستعباد المذكورة في القرآن الكريم وفي التشريع الإسلامي، وهي مسألة قديمة حديثة، وهناك مخطط أمريكي يستهدف فرض الوصاية على الإرشاد الديني، والمناهج في الدول الإسلامية باعتبار أنّ بعض تعاليم الإسلام تحرّض على الإرهاب، وتناقض حقوق الإنسان، وتحاول أمريكا الضغط على الدول الإسلامية من أجل التخلّي عن مفاهيم بعض الآيات القرآنية التي تدّعي أنّها تحرّض على الإرهاب أو تناقض حقوق الإنسان.

قراءات جديدة تفسّر النصوص الشرعية:

وهناك بعض الحداثيّين من العالم الإسلامي يحاول أن يجد إجابة عن هذه التساؤلات، ويوجد الحل بأن يقول: أنّ جملة من التشريعات القرآنية والنبويّة هي تشريعات كانت مقنّنة ومؤسسة على ضوء البيئة العربية الجاهلية، أو البيئة البشرية في أعراف ذلك الزمن، وبعضهم يتمادى في هذا المجال، ويسمّيه قراءة حديثة للقرآن الكريم، ويقول: حتّى الحجاب بهذا التشدّد الوارد في التشريع الإسلامي، إنّما كان باعتبار أنّ المرأة العربية السابقة كانت تعيش في مجتمع عربي بدوي كان فيه العطش الجنسي شديد، وكان أيّ بريق من جمال المرأة يثير ذلك المجتمع، فلذلك أمرها القرآن بالجلباب1، وهو ما يسمى بـ "العباءة والخمار"، وهو الربطة التي في الرأس أو الحجاب، وللأسف الشديد أنّ المرأة قد تركت العباءة، واستبدلتها بما يسمى بـ "البالطو" الذي يتفنّن مصمّموا الأزياء في تشكيله بشكل يظهر مفاتن المرأة من الخصر والصدر والبطن، فتمشي المرأة بهذا اللباس، وكأنّها في استعراض لمفاتتها.

الحداثيّون: أحكام الإسلام ليست أبديّة:
في الرد على هذه القراءة، أقول: أنا لست بصدد الرد على مثل هذه القراءات الحداثية، وبيان أُصول الاستنابط الشرعي، لأنّ هذا موضوع قائم بنفسه، ويحتاج إلى سلسلة بحوث كثيرة، ولكن من الواضح أنّ من يدّعون أنّهم يقرأون القرآن قراءة حداثيّة أو قراءة جديدة يحاولون إثبات أنّ بعض الأحكام الإسلامية ليست أحكاماً أبديّة، وإنّما كانت تناسب بيئة معيّنة، كما هو الحال في الرق والاستعباد، لأنّ هذا الموضوع مرفوض عند البشرية جمعاء في زماننا الحالي، أمّا في العرف القانوني في الزمان الذي رافق ظهور الإسلام كان العرف القانوني يقر الأسر والسبي والرق والاستعباد، أمّا الآن وبعد أن أُلغي الرق في الأعراف البشرية، آن الأوان أن تُعاد قراءة هذا الباب، وأن نقرأه قراءة جديدة تغيّر بعض الأحكام الواردة فيه كما يقولون.

الدين يتناسب مع كل الأزمان وكل البيئات:
أمّا نحن فنقول: إنّ الدين باعتباره ديناً ربّانياً إلهياً فهو يغطّي كل الأجيال، وكل أشكال وأنواع النظام الإجتماعي، وهو يقدّم موقفاً قانونياً ونظاماً يتناسب مع كل المجتمعات، سواء ذلك المجتمع مجتمعاً قبلياً أو حضرياً أو مدنياً أو قروياً، وهناك ثابت ديني ومتغيّر ديني، ولكنّنا لسنا في مقام تفصيل هذه المصطلحات الآن.

كرامة الإنسان في التشريع الإسلامي:

وهنا علامة استفهام: هل أنّ الرق والعبودية المطروحة في الشريعة الإسلامية تستند إلى الخشونة والقساوة وعدم احترام حقوق الإنسان أم أنّ الأمر ليس كذلك؟
هناك قاعدة أُصولية، وهي من القواعد الأُم في التشريع الإسلامي، ألا وهي: "أنّ الطبيعة الأوّلية هي كرامة الإنسان في التشريع الإسلامي" يعني: أنّنا في كل مورد من الموارد لا نجد فيه نصاً خاصّاً أو تعبّداً خاصّاً على الاستثناء أو التخصيص أؤ الرفع عن هذه الطبيعة الأوّلية التي هي كرامة الإنسان في التشريع الإسلامي، فإنّنا نعتمد على هذه القاعدة في التشريع، وقد صرّح بهذه القاعدة في تطبيقاتها الفرعية في الأيواب، كحرمة التمثيل بالميت ولو كان عدوّاً وأيضاً حرمة قتل النساء والشيوخ والصبيان. الكثير من علماء الإمامية الاثني عشرية، وربما جملة من بقيّة المذاهب الإسلامية الأُخرى، وتستند إلى الكثير من النصوص القرآنية، منها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ2، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم3، وقوله تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالاَْرْضَ وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الاَْنهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ4، وهذه الآيات هي قواعد قانونية، ولا تندرج تحت فقه المقاصد، أو روح الشريعة، أو أنّها ثقافة قرآنية عامّة، وأنّ أكثر ما خلقه الله إنّما سخّره للإنسان، إذن فالأُمور التي توجب إهانته أو سلبه للكرامة الإنسانية، هذه الأُمور بما إنّها منافية للكرامة الإنسانية فهي أُمور مرفوضة في الشريعة، والقرآن لم يخصص المؤمنين أو المسلمين، بل قال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ5، إذن الإنسان بما هو إنسان، لا الإنسان بما هو مادي أو ملحد أو مجرم; لأنّ هذه عناوين أُخرى، الطبيعة الفطرية للإنسان كريمة عند الله، قال تعالى: ﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ6، أو بتعبير قرآني آخر: ﴿صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللهِ صِبْغَةً7، وهذا ليس من باب فلسفة التشريع، بل هو قالب قانوني قرآني، وفي تعبير الإمام علي عليه السلام: "إمّا أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق"8، أو قول الإمام الحسين عليه السلام: "إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحراراً في دنياكم"9 ; لأنّ نبع الفطرة لها مقتضيات قانونية يحترمها التشريع الإسلامي تؤكّد على كرامة الإنسان، والذين ينادون اليوم بكرامة الإنسان قد سبقهم الإسلام بأربعة عشر قرناً بالمناداة بكرامة الإنسان، وأنّها الأصل، ولا تهتك كرامة الإنسان إلاّ بموجب.

هناك فرق بين الكفار في الفكر الإسلامي:
أمّا بالنسبة للكفار فالقرآن الكريم يفرّق في التعامل بينهم فهناك كافر عدو وكافر ليس بعدو، انظروا إلى التعبير القرآني الوارد في قصّة إبراهيم مع آزر: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لاَِبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للهِِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لاََوَّاهٌ حَلِيمٌ10، لاحظوا أنّه كان يعلم أنّه كان كافراً، ولكن فرق بين الكافر العدو والكافر غير العدو، وهناك مصطلح الكافر ومصطلح المشرك، والكافر الذي يستحق النار والكافر الذي لا يستحق النار، وقد يستغرب البعض من الكفار الذي لا يستحق النار، نعم الكافر الذي هو في معرض الهداية، وفي طريق البحث عن الحقيقة لا يستحق النار.

الجزء الوافر من الشريعة الإسلامية مستمد من الفطرة الإنسانية:
الجزء الوافر من الشريعة الإسلامية مستمد من الفطرة الإنسانية، وهي الفطرة التي أودعها الله في الإنسان، وهي قواسم مشتركة بيننا وبين باقي أبناء البشر، وهذا مصدر مهم في التشريع، وفي مذهب الإمامية بشكل بارز ربما أكثر من المذاهب الأُخرى، وأنّ أحد المصادر والحجج الربّانية هو العقل، والعقل يرجع إلى الفطرة، سواءً كان العقل النظري أو العقل العملي، على الأقل في البديهيّات التي ليست نظريات مختلف عليها بين أصحاب العقول، وهي نقطة اشتراك بين الأصوليين والأخباريين، كما يذهب إلى ذلك الشيخ يوسف البحراني رحمه الله11، وقد ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام: أنّ العقل رسول باطني كما أنّ النبي رسول ظاهر 12، إذن فنحن ندور في دائرة اللغة الثابتة الشاملة للمتغيّرات، وهي اللغة العقليّة الفطرية نحن مع الأُمم الأُخرى.

معنى الرق في الفقه الإسلامي:

أمّا بالنسبة لظاهرة الرق والسبي وما شابه ذلك، فلنعرف ما معنى العبودية أوّلا؟ حيث تصاحب هذه اللفظة معاني التقزّز والتنفّر، وهذا صحيح، ولكن عبودية شخص لشخص آخر لها عدّة معاني وعدّة درجات، إذا لم يدركها الإنسان قد يستبشع العنوان في نفسه أو يحصل له الاشتباه في هذا المفهوم، ونحن عندنا أنّ الأجير إذا أجّر نفسه صار سخرة للمستأجر، بمعنى: أنّ نتاج جهده يكون لمصلحة المستأجر، وهذا يفرض نوع من طاعة الأجير إلى المستأجر، ومطلق الطاعة من المطيع إلى المطاع هو نوع من الخضوع.

الإسلام شجّع على تحرير العبيد ومعاملتهم بالحسنى:
وقد وردت الكثير من النصوص الشرعية عند المسلمين ترغّب الإنسان في تحرير العبيد بالثواب الجزيل 13 كما أنّ التشريع الإسلامي جعل بعض الكفارات عتق رقبة عبد، بل الكثير من الكفارات لا تقع إلاّ بتحرير رقبة لأجل تطويق ظاهرة الرق، كما أنّ الإسلام قد حثّ على معاملة العبيد بالرفق والحسنى 14، إذن الإسلام كان عنده برنامج للقضاء على هذه الظاهرة، قد تحمل لون العقوبة في الكفارة على الشخص المخالف للحكم الشرعي، ولكنّها تحمل في طرفها الآخر تحرير للعبد، كما أنّ التشريع قد أوجب على السيد الذي يملك الأسير نفقته وضمانه الصحي وضمانه الاجتماعي ومسؤوليته الجنائية، وسيتحمّل الكثير من أجل أن يبقى هذا العبد تحت عهدته.

فالأحرى بالغربيين الذين يتّهمون الإسلام أن يقرّوا بما فضحهم به مؤتمر مكافحة العنصرية الذي عقد في جنوب أفريقيا أشهر أو في العام الماضي بأنّ ضمانات العبيد الذين استعبدوا بأشنع وأفضع وأشد وأقمع وأقبح طريقة بشرية من قبل البيض لهؤلاء السود ضمانات ضائعة.

نيويورك مدينة بيضاء:
حتى اليوم ليس الأبيض كالأسود في الدول الغربية، وفي خطابه الأخير بكل وقاحة وقلّة حياء، يصرّح الرئيس الأمريكي: أنّ مدينة نيويورك يجب أن ترجع مدينة بيضاء، أي: فقط للجنس الأبيض، فهل هذا منطق إنسان يحترم حقوق الإنسان، بينما الإسلام يجعل من الرق نظام ضمان وكفالة للعبد أو الأسير مقنّنة ومشروطة، ومع ذلك يخطط للقضاء على الرق بشكل كلي في عدّة تشريعات فقهية.

الرق يعني الخدمة في التشريع الإسلامي:
يجب أن نحذّر من الانسياق وراء العناوين القانونية، حيث يتم الخداع والمغالطات وخدمة المصالح وترجيح طرف الباطل على طرف الحق، ولابد من الالتفات إلى نفس المعنى مهما حاولوا تسميته وبأيّ تسمية.

الرق في التشريع الإسلامي، يعني: الخدمة وملكيّة الخدمة ليس إلاّ، ولا يعني: القهر والظلم، والآن لازالت الكثير من الدول لا يتمتع الخادم فيها بالضمان الذي يضمن الحماية لهذا العبد أو الخادم، والموجود في القرآن الكريم والشريعة الإسلامية، والتاريخ رصد لنا ماذا فعل الجنس الأبيض بالجنس الأسود، والمفروض أن يطرحوا هذه الإشكالات على حضارتهم التي تستنقص العنصر الأسود، وتمنعه من الوصول إلى العديد من المناصب.

استئصال الغدّة السرطانية:

هناك العديد من الاعتراضات على التشريع الإسلامي سأجيب عنها إجابات عامّة، ولن أخوض في تفاصيلها لضيق المقام.
منها: أنّه لو فسد عضو من أعضاء الإنسان بسبب مرض مّا كمرض السكري بحيث لا تسلم بقية الأعضاء إلاّ إذا بتر ذلك العضو، فمن الواضح أنّ بتر ذلك العضو بتر مستساغ، ولا يعد بتره مخالفاً للإنسانية والحق الطبيعي أو خلاف التشريع الديني، بالعكس هو من صلب الإنسانية والتشريع الديني والحق الطبيعي; لأنّه سيحفظ حياة إنسان.

ولكم في القصاص حياة:
وهذا ما ينطبق على الشخص أو الجماعة التي تهدّد نظاماً اجتماعياً من خلال الجريمة والتعدّي على المجتمع وتهديد الأمن والاستقرار وسلب الأموال والاعتداء على الحرمات، في مثل هذه الأُمور يعبّر القرآن الكريم: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الاَْلْبَابِ15، باعتبار أنّ ردع الجاني يهييء الجو لسيادة الأمن وقطع دابر الجرائم، وهناك العديد من الاعتراضات على الحدود والتعزيرات الإسلامية.

مفهوم الإرهاب:
مفهوم الإرهاب الدولي وموقف الإسلام منه، ومتى يستخدم ومتى لايستخدم، وسيكون البحث في الليالي القادمة حول مفهوم الإرهاب في مقابل السلم، ومتى يسوغ وقوعه ومتى لا يسوغ وقوعه، وسنختم هذه المراحل الثلاث بموقف الإمام الحسين عليه السلام باعتبار قرآناً متجسداً ناطقاً، لا سيّما أنّ واقعة عاشوراء اجتمعت فيها عدّة ظروف عديدة شملت الكثير من المواقف والموضوعات والمحاور، وكأنّها نقطة لاستقطاب معرفة المواقف من خلال منطلقات الإمام الحسين عليه السلام الذي انطلق منها.


تعريف الأُمم المتّحدة للإرهاب:

ذكر في النصوص القانونية لبعض المجاميع البشرية، لا سيّما في الأُمم المتّحدة، أَنّ الإرهاب هو "استخدام الرعب كعمل رمزي للتأثير على السلوك السياسي بوسائل غير معتادة مهدّدة عنيفة"16، وقولهم عمل رمزي يشير إلى الفرق بين الإرهاب والحرب، فالإرهاب ليس حرباً، فالحرب تعتمد على التوسّع الجغرافي والغنائم المادّية، أمّا الإرهاب فليس من أهدافه تحقيق مكاسب مادّية، وقد يكون للإرهاب دور يفوق دور الحروب أحياناً في تحقيق بعض الأهداف.

النصر بالرعب:

وعندنا روايات تشير إلى أنّ النبي صلى الله عليه وآله قد نصر بالرعب17، حيث يكون الرعب أنجح وأنجع من الحرب الميدانية، وقد أشار الإمام الخميني رحمه الله في معرض حديثه عن القوى الكبرى: أنّ هذه القوى تستخدم الإرهاب أكثر من الحروب الميدانية لتحقيق أهدافها.

وهناك قواسم مشتركة بين الحرب وبين الإرهاب، وهذا التعريف صحيح في بعض أجزائه، وسنستعرض تعاريف أُخرى للإرهاب، ولكن هذا التعريف يغفل نقاطاً مهمّة من أجل أن يتّهموا جهات معيّنة بالإرهاب، كالشعوب التي تنشد الحرية وغيرها، لأنّ هؤلاء المقننين يخدمون الاستكبار العالمي لكي تتهيّأ له الأجواء القانونية في استكباره، ولكي تلقى خططه العدوانية تأييداً تحت مسمّيات مزوّرة.

  *بحوث معاصرة في الساحة الدولية- آية الله الشيخ محمد سند


1-محمد شحرور في كتابه الكتاب والقرآن.
2-الإسراء: 70.
3-التين: 4.
4-إبراهيم: 32 ـ 33.
5-الإسراء: 70.
6-الروم: 30.
7-البقرة: 138.
8-ميزان الحكمة 8: 3691، الحديث 22799.
9-بحار الأنوار 45: 51، باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد.
10-التوبة: 114.
11-الحدائق الناظرة 1: 155.
12-ميزان الحكمة 5: 2036، الحديث 13358.
13-وسائل الشيعة 23: 9، باب استحباب العتق.
14-جامع أحاديث الشيعة 24: 373، باب وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه واستحباب البرّبه.
15-البقرة: 179.
16- الإرهاب الدولي، تأليف: أحمد محمد رفعت وصالح بكر الطيّار ـ إصدار مركز الدراسات العربي الاوروبي.
17-الخصال: 201، باب الأربعة، الحديث 14.

02-07-2012 | 05-43 د | 3745 قراءة


 
صفحة البحــــث
سجـــــــل الزوار
القائمة البريـدية
خدمــــــــة RSS

 
 
شبكة المنبر :: المركز الإسلامي للتبليغ - لبنان Developed by Hadeel.net